وإذا وطىء واحدة منهن، حنث فيها، وبقي موليًا (من) (?) الباقيات، بخلاف قوله: (لا وطئت) (?) واحدة منكن.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: هذا في المجرد عن أبي علي الطبري وقال: إن أبا إسحاق وأبا علي أطلقا الجواب (وقالا) (?): إذا وقع الحنث سقط الإيلاء في الباقيات، وهذا ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذه الطريقة الصحيحة.

فإن حلف على امرأة أجنبية أن لا يطأها، انعقدت يمينه، فإن تزوجها، فهل يصير موليًا؟

فقد ذكر القاضي أبو الطيب في التعليق: أنه يصير موليًا (تضرب له المدة، ثم قال: ينبغي أن يكون فيه قول آخر، أنه لا يكون موليًا) (?).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: الذي يجيء على أصل الشافعي، أنه لا يكون موليًا، وقال مالك: يصير موليًا.

فإن امتنع من وطئها من غير يمين، (لم تضرب) (?) له المدة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أحمد: إذا قصد بإمتناعه الإضرار بها لزوال الأعذار، ضربت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015