وفي وجوب الاشهاد على الرجعة قولان:

أحدهما: يجب (?).

والثاني: (أنه) (?) يستحب، وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين (?).

(ولا تصح) (?) الرجعة في حال الردة.

وقال المزني: هي موقوفة، فإن أسلم صحَّت (?).

فإن طلقها طلقة رجعية، ثم غاب عنها، وانقضت عدتها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015