وفي وجوب الاشهاد على الرجعة قولان:
أحدهما: يجب .
والثاني: (أنه) يستحب، وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين .
(ولا تصح) الرجعة في حال الردة.
وقال المزني: هي موقوفة، فإن أسلم صحَّت .
فإن طلقها طلقة رجعية، ثم غاب عنها، وانقضت عدتها،