أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يصح (?).
والثاني: أنه لا يصح (?).
فإن قال: اخترت رجعتك، وأراد به الرجعة في الحال، وأنه قد اختار بذلك (عودها) (?)، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (?) يصح.
والثاني: لا يصح.
وإن قال: تزوجتك، أو نكحتك، فهل يصح به الرجعة؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (?) يصح.
والثاني: (لا) (?) يصح.