كذبه الاماء، حَلَفَ لهن (?)، وثبت رقهن، وإن نكل، ردت اليمين عليهن، (فإن) (?) حلفن، عتقن، وإن كذبنه (?) ولم يطلبن يمينه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحلف لحق اللَّه (?).
والثاني: (أنه) (?) لا يحلف حتى يطلبن (?).
ولا يقع الطلاق في النكاح الفاسد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك، وأحمد: يقع الطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه.