وحكى (عن) (?) داود أنه قال: لا يقع على واحدة منهما طلاق.

وقال أحمد؛ (الوطء لا يكون) (?) تعيينًا، (ولا القول) (?)، (وإنما) (?) التعيين بالقرعة.

وابتداء العدة من حين التعيين في أحد الوجهين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

وقال أبو حنيفة: إذا ماتت أحداهما، تعين الطلاق في الأخرى (?).

وحكى في الحاوي: وجهين في وقت وقوع الطلاق.

(أحدهما: من حين اللفظ

والثاني: من حين التعيين.

فإن اختلف الزوجان في نية الطلاق) (?) عند التخيير، (فقال) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015