أحدهما: من حين التلفظ بالطلاق.
والثاني: من حين اليقين (?).
وفي وقت العدة وجهان:
أحدهما: من حين تلفظ بالطلاق (?).
والثاني: من (حين) (?) التعيين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقال: إذا ماتت إحداهما: تعين الطلاق في الأخرى) (?).
فإن مات الزوج قبل التعيين، وقال الوارث: أنا أعرف الزوجة منهما، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يرجع إليه، وهو قول أحمد، إلا أنه قال: (يميزهن) (?) (بالقرعة) (?).
والثاني: أنه لا يرجع إليه (?).
واختلف أصحابنا في موضع القولين.