أحدهما: من حين التلفظ بالطلاق.

والثاني: من حين اليقين (?).

وفي وقت العدة وجهان:

أحدهما: من حين تلفظ بالطلاق (?).

والثاني: من (حين) (?) التعيين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقال: إذا ماتت إحداهما: تعين الطلاق في الأخرى) (?).

فإن مات الزوج قبل التعيين، وقال الوارث: أنا أعرف الزوجة منهما، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يرجع إليه، وهو قول أحمد، إلا أنه قال: (يميزهن) (?) (بالقرعة) (?).

والثاني: أنه لا يرجع إليه (?).

واختلف أصحابنا في موضع القولين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015