وقال مالك: يلزمه الأكثر (?).

إذا طلق إحدى امرأتيه (لا بعينها) (?)، وأخذ بتعيينها، وهل يصح التعيين، بالوطىء؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (?).

والثاني: يصح، وهو قول أبي إسحاق، واختيار المزني، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة (?).

(وقال أحمد: لا يصح التعيين بالقول ولا بالوطىء، وإنما يصح بالقرعة) (?).

وحكى في الحاوي في وقت وقوع الطلاق، وجهين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015