وقال مالك: يلزمه الأكثر (?).
إذا طلق إحدى امرأتيه (لا بعينها) (?)، وأخذ بتعيينها، وهل يصح التعيين، بالوطىء؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (?).
والثاني: يصح، وهو قول أبي إسحاق، واختيار المزني، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة (?).
(وقال أحمد: لا يصح التعيين بالقول ولا بالوطىء، وإنما يصح بالقرعة) (?).
وحكى في الحاوي في وقت وقوع الطلاق، وجهين: