فخرجت، لم يقع الطلاق (?)، وبه قال أبو يوسف.
وقال أبو حنيفة، ومالك، ومحمد: يحنث.
فإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت طالق (?)، فإن خرجت إلى الحمام، وإلى غيره تنويهما جميعًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يحنث، (ذكره الشيخ) (?) أبو حامد.
والثاني: أنه يحنث وهو الأصح (?).
فإن قال: إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي ذلك، طلقت (?).
ومن أصحابنا من قال إن وصل ذلك باليمين، لم تطلق (?). فإن قال: