وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: تطلق عند قدومه (?).
(فإن) (?) قال: أنت طالق (في) (?) اليوم الذي يقدم فيه زيد (?)، فماتت المرأة في أول اليوم الذي قدم زيد في آخره، فقد اختلف أصحابنا.
فقال أبو بكر بن الحداد المصري: يقع الطلاق (?).
ومن أصحابنا من قال: لا يقع (الطلاق) (?).