وإذا قال: إن طرت، أو إن صعدت، لم تطلق قولًا واحدًا، وهو الأقيس، وما قاله الربيع: من تخريجه (?).
فإن قال: إذا قدم زيد، فأنت طالق قبل قدومه بشهر (?)، فمضى قبل قدومه شهر من (حين) (?) اليمين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها كالمسألة قبلها (?).
والثاني: وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يقع الطلاق، قولًا واحدًا (?).
فإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد لأكثر من شهر، طلقت قبل ذلك بشهر، وبه قال (زفر) (?).