والثاني: (أنه) (?) (يقع) (?) في الحال (طلقتان) (?).
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا، بعضهن للسنة، وبعضهن للبدعة (?) ثم قال: أردت طلقة في الحال، وطلقتين في (الحالة الأخرى) (?)، لم يقبل قوله في قول أبي علي بن أبي هريرة في الحكم، ويدين فيما بينه وبين اللَّه عز وجل (?).
والمذهب: أنه يقبل قوله في الحكم أيضًا (?).
وقال المزني: يقع في الحال طلقة إذا طلق.