إذا قال لامرأته: أنت طالق طلقتين للسنة وللبدعة، ففيه وجهان:
أحدهما (?): أنها تطلق طلقة في حال السنة، وطلقة في حال البدعة، إذا كان في طلاقها سنة وبدعة (?).