باب الشرط في الطلاق (?)

إذا قال لامرأته: أنت طالق طلقتين للسنة وللبدعة، ففيه وجهان:

أحدهما (?): أنها تطلق طلقة في حال السنة، وطلقة في حال البدعة، إذا كان في طلاقها سنة وبدعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015