فإن قال: أنت طالق، ونوى أنه أشار إلى أصبعه، لم يقبل في الحكم، وهو يدين فيما بينه وبين اللَّه عز وجل؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه لا يدين.
فإن قال: أنت طالق، واحدة في اثنتين (?)، وهو لا يعرف الحساب، وقصد موجبه عند الحساب، وقع طلقة في أظهر الوجهين.
وقال أبو بكر الصيرفي: يقع طلقتان (?).
وإن كان ممن يعرف الحساب، وقصد موجبه عند الحساب، وقع طلقتان (?)، وبه قال (أحمد) (?).
وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بكل حال (?).