وقال أبو حنيفة: لا يقع (به) إلا طلقة إلا أن (يقول) : أنت طالق للسنة، أو يقول (لها) : أنت (الطلاق) ، أو طلقي نفسك، وينوي (به) الثلاث، فيقع الثلاث .
فإن قال: أنت طالق (واحدة) ، ونوى الثلاث ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقع الثلاث .
والثاني: أنه لا يقع طلقة .