والثاني: (أنه) (؟ ) لا يقع إلا بنية.
قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: هذان القولان كالقولين (فيه) (?) إذا قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت.
واختلف أصحابنا في وقت النية في الكناية.
فمنهم من قال: إذا (قارنت) (?) النية بعض اللفظ، أوله أو آخره، وقع (?).
ومنهم من قال: (لا يصح) (?) حتى (تقارن) (?) النية جميع اللفظ، فينوي، ويطلق عقيبها (?).
فإن قال: لست لي بإمرأة، (فهو) (?) كناية، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يكون كناية.