اعتدي، واختاري وأمرك بيدك، فإنه يقع به الطلاق من غير نية.

وقال مالك: الكنايات الظاهرة كقوله: باين، وبتة وبتله، وحرام إذا قال: ما نويت بها الطلاق، لا يصدق (?).

وقال أحمد: دلالة الحال في جميع الكنايات، تقوم مقام النية (?).

فإن قال: طلقت امرأتك؟ أو امرأتك طالق؟ فقال: نعم (ففيه) (?) قولان:

أصحهما: أنه يقع به الطلاق من غير نية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015