(صدقه) (?) جاز أن تقيم معه، وإن رآهما الحاكم على الاجتماع، فرق بينهما في أحد الوجهين بحكم الظاهر (?).
والثاني: (أنه) (?) لا يفرق بينهما (?).
وقال داود: لا يقع الطلاق بالصريح إلا بالنية.
فأما إذا قال: أنت (الطلاق) (?)، أو أنت (طلاق) (?) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه صريح، وهو قول مالك، وأبي حنيفة (?).
والثاني: أنه كناية (?).
(فأما) (?) الكنايات، فهي ما يشبه الطلاق، ويدل على الفراق، ولا يقع الطلاق بشيء منها، من غير نية بحال (?).