لا يقع الطلاق بمجرد النية من غير صريح، ولا كناية (?).
وقال مالك: إذا نوى الطلاق، وقع في إحدى الروايتين (?).
والصريح: ثلاثة ألفاظ: الطلاق، (والفراق) (?)، والسراح (?).