باب (ما يقع به الطلاق وما لا يقع) (?)

لا يقع الطلاق بمجرد النية من غير صريح، ولا كناية (?).

وقال مالك: إذا نوى الطلاق، وقع في إحدى الروايتين (?).

والصريح: ثلاثة ألفاظ: الطلاق، (والفراق) (?)، والسراح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015