وإن قال: دمك طالق (?)، أو ريقك (طالق) (?)، أو عرقك (طالق) (?) أو حملك (?)، لم تطلق.
وحكى عن ابن أبي ليلى (أنه قال) (?) يقع الطلاق بذلك كله.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إضافة الطلاق إلى الأجزاء المعينة، إلا الرأس، والوجه، والرقبة، والفرج، والظهر (?).