أحدهما: أنه بمنزلة الزوجة في المسألتين.

والثاني: (أنه) (?) لا يقع.

ويصح إضافة الطلاق إلى كل (جزء شائع) (?) ومعين، من المرأة، ويقع به الطلاق.

وفي كيفية وقوعه وجهان:

(أحدهما) (?): أنه يقع على الجميع باللفظ (?).

والثاني: أنه يقع على (الجزء) (?) المسمى، ثم يسرى إلى الباقي (?).

وإن قال: لونك طالق، ففيه وجهان:

أحدهما: يقع (?).

والثاني: لا يقع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015