أحدهما: أنه بمنزلة الزوجة في المسألتين.
والثاني: (أنه) (?) لا يقع.
ويصح إضافة الطلاق إلى كل (جزء شائع) (?) ومعين، من المرأة، ويقع به الطلاق.
وفي كيفية وقوعه وجهان:
(أحدهما) (?): أنه يقع على الجميع باللفظ (?).
والثاني: أنه يقع على (الجزء) (?) المسمى، ثم يسرى إلى الباقي (?).
وإن قال: لونك طالق، ففيه وجهان:
أحدهما: يقع (?).
والثاني: لا يقع (?).