ويملك الحر على امرأته ثلاث طلقات (?)، (والعبد) (?) طلقتين، وبه قال مالك، وأحمد (?).

وقال أبو حنيفة، والثوري: الطلاق معتبر بالنساء، فإن كانت المرأة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015