فإن (توعده) (?) بضرب مبرح، أو أخذ مال، أو حبس طويل، فقد اختلف أصحابنا (فيه) (?).

فقال أبو إسحاق: لا يكون إكراهًا.

والمذهب: أنه إكراه.

وقال أبو علي في الإفصاح: كل ذلك إكراه، حتى لو توعده بالاستخفاف، وهو رجل وجيه (يغض) (?) منه ذلك، كان إكراهًا.

وحكى عن أحمد في إحدى الروايتين أنه قال: الوعيد ليس بإكراه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015