فجعل كالصاحي (?)، وهو الصحيح، لأن الشافعي رحمه اللَّه، صحح رجعته.

وطلاق المريض صحيح.

وحكى في الحاوي عن الشعبي: أن طلاقه لا يقع.

وأما المكره (?) بغير حق، فلا يقع طلاقه، وروي ذلك عن عمر، وعلي وابن عمر رضي اللَّه عنهم وهو قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، وأحمد (?).

وقال أبو حنيفة والثوري: يقع طلاقه، وبه قال النخعي، والشعبي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015