وهل يعتبر في وكيل المرأة (المرشد) (?)؟ فيه وجهان، فأما وكيل الزوج إذا خالعها بدون مهر مثلها، بانت، ووجب (لها) (?) مهر المثل، نص عليه في الإملاء.
وقال في الأم: يكون موقوفًا على إجازة الزوج، فإن أجازه، جاز وبانت وإن رده بطل، وكانت (الطلقة) (?) رجعية.
وإن قدر له العوض، فخالع على ما دونه، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه لا يقع، واختلف أصحابنا فيه على طريقين.
أحدهما: أن المطلق، والمقيد جميعًا على ثلاثة أقوال (بنقل الجوابين) (?).
أحدهما: أن الخلع ينفد بمهر المثل (?).
والثاني: أن الزوج يكون مخيرًا (?).