المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
حليه العلماء في معرفه مذاهب الفقهاء ط الرساله الحديثه
(صفحة 2787)
كتاب الخلع
(?)
إذا كرهت المرأة زوجها، لقبح (منظر)
(?)
أو سوء عشرة، جاز أن تخالعه على عوض
(?)
.