قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا يبلغ بالضرب الحد.
فمن أصحابنا من قال: يكون دون الأربعين (?).
ومنهم من قال: لا يبلغ به العشرين (?).
إذا جرى بين الزوجين شقاق، (وتظلم) (?) كل واحد منهما من صاحبه، واشتبه الظالم منهما، فإن الحاكم يبعث حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها (?)، ليفعلا ما فيه المصلحة، وهل هما حاكمان، أو وكيلان؟ فيه قولان:
أحدهما: أنهما وكيلان، فيقف (ما يفعلان) (?) على رضى الزوجين، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.