منها النشوز مرة واحدة، ففيه قولان (?):

أصحهما أنه يجوز أن يهجرها ويضربها (?).

والثاني: أنه (يهجرها) (?) ولا يضربها.

حكي في الحاوي: في ترتيب المذهب في ذلك، أنه إذا خاف النشوز، وعظها، وهل له أن يهجرها؟ فيه وجهان.

(فإذا) (?) ظهر منها النشوز، (فهل له) (?) أن يعظها، ويهجرها؟ وهل له أن يضربها؟ فيه قولان:

وإن أقامت على النشوز، فله وعظها وهجرانها، وضربها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015