فأما المطلقة بعد الدخول، ففيها قولان:

قال في القديم: لا يجب لها المتعة، وهو قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد (?).

وقال في الجديد: تجب وهي الرواية الأخرى عن أحمد (?).

فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها الزوج (?).

فمن أصحابنا من قال: هي على القولين (?).

وقال أبو إسحاق: إن كان مولاها قد طلب البيع، لم يجب (?)، وإن كان الزوج قد طلب وجبت (?).

وتجب المتعة، على كل زوج، حر، وعبد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015