فأما المطلقة بعد الدخول، ففيها قولان:
قال في القديم: لا يجب لها المتعة، وهو قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد (?).
وقال في الجديد: تجب وهي الرواية الأخرى عن أحمد (?).
فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها الزوج (?).
فمن أصحابنا من قال: هي على القولين (?).
وقال أبو إسحاق: إن كان مولاها قد طلب البيع، لم يجب (?)، وإن كان الزوج قد طلب وجبت (?).
وتجب المتعة، على كل زوج، حر، وعبد (?).