ونصف قيمة النصف الآخر. وبين أن يرجع في نصف قيمة العين، ومثل هذه الأقوال فيه إذا (أخرجت) (?) الزكاة من الصداق.

- وإن قلنا: إن الهبة في الجميع (تمنع) (?) الرجوع، ففي هبة النصف قولان:

أحدهما: أنه لا يرجع بشيء وهو قول أبي حنيفة (?).

والثاني: أنه يرجع بنصف الباقي، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والمزني.

فإن (خالعها) (?) قبل الدخول على نصف مهرها، وكان عينًا، وقلنا: إن الزوج يملك النصف بنفس الطلاق قبل الدخول، لم يصح الخلع على نصف المسمى، وهل يصح في الباقي (يبنى) (?) على تفريق الصفقة؟ وما فسد منه، هل يرجع ببدله، أو بمهر المثل؟ على القولين في الصداق.

- وإن قلنا: إنه ملك أن يملك بالطلاق، (وإذا) (?) اختار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015