وقال (في الدين) (?) زفر: لا يرجع في جميع ذلك، لأن عنده الدراهم، والدنانير، تتعين بالنصين.
فأما إذا أصدقها عينًا (فوهبته) (?) منه نصفها، ثم طلقها قبل الدخول.
- فإن قلنا: إذا وهبته الجميع يرجع، ففي النصف أولى، وفي كيفية الرجوع، ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه يرجع بالنصف الآخر بعينه.
والثاني: أنه يرجع (في نصف النصف الباقي) (?) وقيمة (نصف) (?) الموهوب.
والثالث: أنه بالخيار (بين) (?) أن يرجع في نصف النصف،