فصل
فإن كان الصداق عينًا، فوهبته من الزوج، ثم طلقها قبل الدخول، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يرجع عليها بشيء، وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأحمد (في إحدى) الروايتين عنه .
والثاني: وهو الأصح، أنه يرجع عليها بنصف قيمته .
وإن كان الصداق دينًا، فأبرأته منه، ثم طلقها .