فصل

فإن كان الصداق عينًا، فوهبته من الزوج، ثم طلقها قبل الدخول، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يرجع عليها بشيء، وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأحمد (في إحدى) (?) الروايتين عنه (?).

والثاني: وهو الأصح، أنه يرجع عليها بنصف قيمته (?).

وإن كان الصداق دينًا، فأبرأته منه، ثم طلقها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015