أحدهما: (أنه) (?) (يرجع) (?) بنصف ما بين قيمة أمه، حامل، وحائل، ولا يقوم وقت الولادة لزيادته.
والثاني: أنه يقوم الولد، وقت الولادة، ويرجع الزوج بنصف قيمته، فإن بذلت له نصف الولد، ففي إجباره على قبوله وجهان:
أحدهما: أنه يجبر.
والثاني: (أنه) (?) لا يجبر عليه.