فإن بادرت المرأة، فقطعت الزرع، (فهل) (?) للزوج أن يرجع في نصف الأرض؟ فيه وجهان (?).
فإن أصدقها (عبدًا) (?) فدبرته، ثم طلقها قبل الدخول.
فقد روى المزني: أنه يرجع في نصفه.
فمن أصحابنا من قال: يرجع (في نصفه) (?) قولًا واحدًا.
ومنهم من قال: لا يرجع (?).
ومنهم من قال: فيه قولان، بناء على أن التدبير وصية (?)، أو عتق (بصفة) (?)، فإذا قلنا: يثبت له الرجوع في نصفه، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يثبت له الخيار، لأنه لا يأمن أن يرفع المدبر أمره (إلى حاكم) (?).