وإن ولدت في يد الزوج، فالولد للمرأة، وبه قال أحمد (?).

وقال أبو حنيفة: يرجع في نصف الولد.

وحكي في الحاوي عن مالك أنه قال: للزوج نصف الولد والكسب، وسواء فيه قبل القبض وبعده.

وذكر في الشجر (يرقل) (?) فتصير (فخامًا) (?)، أنه نقص محض، وهي المتناهية في الطول والكبر.

فإن رضي الزوج باخذ نصفها، فهل (تخير) (?) المرأة على بذله؟ فيه وجهان.

فإن زرعت الأرض، وطلقها، فهل يكون ذلك (نقصًا) (?) في الأصل؟ فيه وجهان:

(أظهرهما) (?): أنه ليس بنقص (?)، وهو اختيار المزني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015