فإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، ولم (يقدر) (?) على تعليمها (?) بحال لبلادتها، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الصداق يبطل (ويكون) (?) فيما (تستحقه) (?) قولان على ما مضى (?).
والثاني: أنه جائز، وتأتيه بمن يعلمها مكانها، وهل يثبت للزوج الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا خيار له.
والثاني: أنه يثبت له الخيار في الفسخ، لأنه يلتذ بتعليمها، (وإذا) (?) فسخ، ففيما يلزمه قولان:
أحدهما: (مثل أجرة التعليم) (?).
والثامي: مهر المثل.
فإن (أتته) (?) بغيرها ليعلمها، مع قدرتها على التعليم، فهل