فإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، ولم (يقدر) (?) على تعليمها (?) بحال لبلادتها، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الصداق يبطل (ويكون) (?) فيما (تستحقه) (?) قولان على ما مضى (?).

والثاني: أنه جائز، وتأتيه بمن يعلمها مكانها، وهل يثبت للزوج الخيار؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا خيار له.

والثاني: أنه يثبت له الخيار في الفسخ، لأنه يلتذ بتعليمها، (وإذا) (?) فسخ، ففيما يلزمه قولان:

أحدهما: (مثل أجرة التعليم) (?).

والثامي: مهر المثل.

فإن (أتته) (?) بغيرها ليعلمها، مع قدرتها على التعليم، فهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015