ومن أصحابنا من قال: الخروج منها مكروه (لا يختلف) (?) المذهب فيه، وإنما الوجهان في جعل الصلاة نافلة يسلم من ركعتين، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.

وقال أبو حنيفة (?): يبطل (?) تيممه، وهو رواية عن أحمد (?)، واختيار المزني، إلّا أن عند أبي حنيفة (?): لا يبطل برؤية الماء في صلاة الجنازة، والعيد، ولا برؤية سؤر الحمار والبغل.

فإن رأى الماء في أثناء الصلاة، فلما فرغ منها، فني الماء، لم يصل النافلة بتيممه.

وقيل: يصلي النافلة بذلك التيمم.

فإن رأى الماء في نافلته، وكان قد نوى عددًا، أتمه، وإن كان قد أطلق النية، أتم ركعتين، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015