وإن وهب الماء بعد دخول وقت الصلاة، (فقد) (?) ذكر القاضي حسين في صحة الهبة وجهين، وليس بشيء.

وإن رأى الماء في أثناء الصلاة، فإن كان في الحضر، بطلت صلاته (?). وإن كان في السفر، لم تبطل، وبه قال مالك (?)، وداود، وهو رواية عن أحمد (?).

وهل يجوز له الخروج منها؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أن (الأفضل) (?) له الخروج.

والثاني: أنه لا يجوز له الخروج منها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015