وقال أحمد في إحدى الروايتين (?): إذا كان (ذلك) (?) بحضرة شاهدين، انعقد النكاح (?). ويرجع عليها بقيمة رقبتها (?).

وحكي عن مالك وزفر أنهما قالا: لا يستحق عليها شيئًا (?).

فإن رضيت أن تتزوج به بما وجب له عليها من قيمة رقبتها، وكانت معلومة، صح، وإن كانت مجهولة، لم (تصح) (?) التسمية في أصح الوجهين (?).

فإن أراد حيلة، يقع بها العتق، وتتزوج به، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015