إذا أعتق أمته على أن (تتزوج) (?) (به) (?) ويكون عتقها صداقًا لها، فقبلت ذلك، لم يلزمها أن تتزوج به (?).
وقال الأوزاعي: يلزمها أن تتزوج به (?).