فإن شرطت، أن تخرج متى شاءت، أو أن لا يسافر (بها) (?) أو (أن) (?) لا يتزوج عليها، أو (أن) (?) لا يتسرى عليها، فهذه شروط فاسدة، غير أن النكاح لا يفسد بها، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (?).
وقال أحمد: هذه شروط صحيحة، وحتى لو لم يف لها بها، ثبت لها الخيار في فسخ النكاح (?).