إلا أنه قال: يكره ذلك فإن تزوج ذمي ذمية على خمر، (أو) (?) خنزير، وقبضت البعض دون البعض ثم أسلما، (وتحاكما) (?) إلينا، (?) فإنه يبرأ من قسط المقبوض، ويجب بقسط الباقي من مهر المثل، فإن كان قد أصدقها عشرة أزقاق خمر، فقبضت منها خمسة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه (يعتبر) (?) عددها (ويرجع) (?) بنصف مهر المثل (?).
والثاني: أنه يعتبر كيلها (?).