وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إن كان قد (تزوجهن) (?) في عقد واحد، بطل نكاح الجميع، وإن كان في عقود، فنكاح الأربع الأوائل، صحيح، وبه قال الأوزاعي (?).

فإن وطيء إحداهن، فهل يكون وطؤه اختيارًا لها! فيه وجهان:

أصحهما: أنه ليس (باختيار) (?).

فإن أسلم، وتأخرن في الشرك بعد الدخول فقال: كلما أسلمت واحدة منكن (?)، فهي طالق، صح ذلك في أصح الوجهين، وكلما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015