فإن تزوج امرأة، يظنها حرة، فبانت أمه (?).

فالمنصوص: أنه لا خيار له.

وقال الشافعي رحمه اللَّه: فيمن تزوج امرأة (يظنها) (?) مسلمة، فبانت كتابية، ثبت له الخيار.

فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (?) (على قولين) (?). (ومنهم: من فرق بينهما) (?).

(فإن) (?) تزوجت الأمة، رجلًا (تظنه حرًا فبان عبدًا، فلا خيار لها) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015