فإن تزوج امرأة، يظنها حرة، فبانت أمه (?).
فالمنصوص: أنه لا خيار له.
وقال الشافعي رحمه اللَّه: فيمن تزوج امرأة (يظنها) (?) مسلمة، فبانت كتابية، ثبت له الخيار.
فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (?) (على قولين) (?). (ومنهم: من فرق بينهما) (?).
(فإن) (?) تزوجت الأمة، رجلًا (تظنه حرًا فبان عبدًا، فلا خيار لها) (?).