وقال أبو إسحاق: إن كان الزوج عبدًا، فلا خيار له قولًا واحدًا (?).

(وإن) (?) اختار الفسخ بعد الدخول وهو عبد، وجب عليه مهر المثل، (وأين) (?) يجب؟ (فيه) (?) ثلاثة أقوال.

أحدها: في كسبه.

والثاني: يتعلق برقبته.

والثالث: يتعلق بذمته يتبع به إذا (أعتق) (?).

- وإن قلنا: إن النكاح باطل ووطئها، وجب عليه مهر المثل، وهل يرجع به على الغار؟ فيه قولان (?).

وإن غرته بصفة غير الرق، أو (بنسب) (?).

- فإن قلنا: إن النكاح صحيح، فبان نسبها دون نسبه، لم يثبت له الخيار في أحد الوجهين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015