وقال أبو إسحاق: إن كان الزوج عبدًا، فلا خيار له قولًا واحدًا (?).
(وإن) (?) اختار الفسخ بعد الدخول وهو عبد، وجب عليه مهر المثل، (وأين) (?) يجب؟ (فيه) (?) ثلاثة أقوال.
أحدها: في كسبه.
والثاني: يتعلق برقبته.
والثالث: يتعلق بذمته يتبع به إذا (أعتق) (?).
- وإن قلنا: إن النكاح باطل ووطئها، وجب عليه مهر المثل، وهل يرجع به على الغار؟ فيه قولان (?).
وإن غرته بصفة غير الرق، أو (بنسب) (?).
- فإن قلنا: إن النكاح صحيح، فبان نسبها دون نسبه، لم يثبت له الخيار في أحد الوجهين (?).