وقال مالك: يسقط حكم المدة في حق جميعهن.

فإن ترك وطاها من غير عنة، لم يكن لها مطالبته به، في قول أبي إسحاق.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجب عليه أن يطأها مرة واحدة.

وقال مالك: متى أمسك عن وطئها من غير عذر، كان لها مطالبته بالفرقة.

فإن أخبرها قبل النكاح أنه عنين، فتزوجته، فهل يثبت لها الخيار؟ فيه قولان:

قال في القديم: لا خيار لها (?).

وقال في الجديد: لها الخيار.

فإن اختلفا في الإصابة، فادعاها، وأنكرت وهي (ثيب) (?)، فالقول: قوله مع يمينه (?).

وحكي عن عطاء أنه قال: (يريهم) (?) نطفته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015