فإن وطئها، ثم ادعت أنه قد عنّ عنها بعد ذلك، لم (تضرب) (?) له المدة (?).
وقال أبو ثور: تضرب له المدة.
فإن طلقها بعد انقضاء المدة فبانت منه، ثم (عاد) (?) وتزوجها، (فطالبته) (?) بالفسخ بالعنة، كان لها ذلك في قوله القديم (?).
وقال في الجديد: ليس لها (?).
(فإذا) (?) كان له أربع نسوة، فضرب لهن المدة، فوطىء واحدة منهن، لم يخرج من حكم المدة في حق غيرها (?).