وقال أحمد (?)، وأبو ثور: يتيمم لوقت كل فريضة، ولا فرق عندنا بين (المنذورة) (?)، والفائتة (?).

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: في الجمع بين الفائتة، والمنذورة جوابين، بناء على أن مطلق النذر ماذا يقتضي، فإن قلنا: أقل ما يتقرب به وهو ركعة حملًا على النفل، جاز له الجمع بين (المنذورتين) (?)، والمنذورة والفائتة، وهذا فاسد.

فإن أراد أن يجمع بين فريضتين في وقت الأولى منهما، فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز بسبب (تخلل) (?) الطلب.

والثاني: يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015