فصل

ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة، وما شاء من النوافل (?)، وهو قول مالك (?)، واختلف أصحابه في الجمع بين فوائت (بتيمم) (?) واحد.

وقال أبو حنيفة (?): يجوز أن يصلي بتيمم ما شاء من الفرائض، وبه قال الثوري، وداود، واختاره المزني (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015