ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة، وما شاء من النوافل (?)، وهو قول مالك (?)، واختلف أصحابه في الجمع بين فوائت (بتيمم) (?) واحد.
وقال أبو حنيفة (?): يجوز أن يصلي بتيمم ما شاء من الفرائض، وبه قال الثوري، وداود، واختاره المزني (?).