ومن أصحابنا من قال: إن كان الولي قد عقد مع العلم بعدم الكفاءة بطل العقد (?)، وإن لم يكن قد علم، صح وثبت الاعتراض عليه (?).

- فإن قلنا: (أنه) (?) يصح، فهل يجب على الولي فسخه في الحال؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد.

والقاصي أبو الطيب: حكى قولين.

أحدهما: أنه يفسخ في الحال.

والثاني: أنه ينتظر بلوغها.

فإن استأذن البكر البالغة في تزويج غير الكفؤ، فأذنت، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز كالثيب.

والثاني: لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: إذا زوج المرأة أحد أوليائها من غير كفؤ برضاها، لزم النكاح.

والكفاءة في الدين (والصنعة) (?) والحرية، والنسب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015