إذا غاب الرجل عن امرأته، فجاءها رجل، وذكر (لها) (?) أن زوجها طلقها، فأبانها دون الثلاث، وأنه وكله في قبول (إنكاحها) (?) بألف، فعقد عليها بألف، ضمنها لها، فقدم الغائب وانكر جميع ذلك، فالقول: قوله مع يمينه، والنكاح الأول بحاله، وهل يلزم الوكيل ضمان المهر؟

قال الساجي (?): قال مالك وزفر: عليه الضمان (?).

وعلى قول الشافعي وأبي حنيفة: (لا يلزمه) (?) ذلك.

وقد حكينا في الفرع قبله، أنه يجب على الوكيل نصف المهر.

وذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي) (?) رحمه اللَّه، نص عليه في الإملاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015